السيد عبد الأعلى السبزواري
98
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وأربع قيراطات وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج - بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [ 1 ] ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضة أيضا نصابان . الأول : مائتا درهم وفيها خمس دراهم [ 2 ] . الثاني : أربعون درهما وفيها درهم [ 3 ] . والدّرهم نصف المثقال الصيرفي ربع عشره [ 4 ] ، وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ [ 5 ] وفي الفضة أيضا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 6 . ( 3 ) راجع تمام الحديث في المقنع صفحة : 14 وفي الوسائل باب : 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 و 7 . ( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 .